تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

55

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامس : المرضعة القليلة اللبن ( 1 ) إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالوالد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة . ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من ملها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .

--> ( 1 ) راجع ص 51 .